• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير دعوة الشهود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

دعوة الشهود وتقدير مدى الحاجة إلى سماعهم أمرٌ موضوعيٌّ يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان سائغاً ومستنداً إلى تقديرها للوقائع.

نص الاجتهاد

دعوة الشهود من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع