• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أعلم القاتل والده بما عزم عليه من قتل المغدورة ولم يبد الوالد أي تحفظ أو اعتراض فلا يعتبر محرضاً لابنه

لا تقوم جريمة التحريض على القتل إلا بتوافر عنصر مادي يتمثل في وسائل الدفع إلى ارتكاب الجريمة، وعنصر معنوي يتمثل في النية المشتركة والقصد الجرمي؛ أما السكوت أو عدم الاعتراض فلا يعد تحريضاً ما لم يقترن بحملٍ فعلي على الجريمة أو موافقة جرمية عليها.

نص الاجتهاد

إذا أعلم القاتل والده بما عزم عليه من قتل المغدورة ولم يبد الوالد أي تحفظ أو اعتراض فلا يعتبر محرضاً لابنه. المناقشة: لئن كان التحريض جرما مستقلا عن الفعل الاصلي ومسؤولية المحرض مستقلة أيضا عن مسؤولية المجرم فمن الواجب أن يستجمع التحريض عناصره المكونة له اذ لا بد في كل تحریض وجو العنصرين الاساسيين لتكوين الجرم وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي .فالأول منهما وجود الوسائل التي تحمل الغير على ارتكاب الجريمة والثاني وهو النية المشتركة بين الطرفين اذ أن التحريض نوع من الاشتراك في الجرم يوجب اتفاقهما على القصد الجرمي الذي يرمیان اليه . وكانت المادة 187 من قانون العقوبات اقد عرفت النية بأنها ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وهي من الأمور الباطنية التي تدل عليها قرائن الأحوال وظروف القضية وملابساتها . والوقائع في هذه الدعوى تشير الى ان القاتل أعلم والده بما عزم عليه من قتل المغدورة فلم يبد اي تحفظ او اعتراض ولم يظهر التحقيق ما يؤيد قدام الوالد، على حمل ابنه الطاعن بأية وسيلة كانت من وسائل الترغیب و الترهيب على ارتكاب القتل ولم تكن لدى الوالد أي نية جرمية لقتل المغدورة . وكان انتفاء العنصرين المكونين للجريمة ينفي وجودها