• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في دعاوى تصحيح قيود السجل المدني تكون مبرمة وغير قابلة للطعن

في دعاوى تصحيح قيود السجل المدني، يكون حكم محكمة الاستئناف نهائياً ومبرماً، فلا يقبل الطعن عليه بالطريق العادي.

نص الاجتهاد

في قضايا تصحيح قيود السجل المدني قرارات محكمة الاستئناف تصدر مبرمة