في دعاوى تصحيح قيود السجل المدني، يكون حكم محكمة الاستئناف نهائياً ومبرماً، فلا يقبل الطعن عليه بالطريق العادي.
في قضايا تصحيح قيود السجل المدني قرارات محكمة الاستئناف تصدر مبرمة