• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال حقوق المزارعة إلى الورثة مشروط بأن يكون الوارث قد باشر زراعة الأرض

حقوق المزارعة تورث، لكن لا تنتقل آثارها العملية إلى الوارث إلا إذا كان ممن عمل بزراعة الأرض فعلاً.

نص الاجتهاد

لئن كانت حقوق المزارعة تنتقل إلى ورثة المزارع إلا أنه يشترط أن يكون الوريث الذي انتقلت إليه هذه الحقوق قد عمل بزراعة الأرض