حقوق المزارعة تورث، لكن لا تنتقل آثارها العملية إلى الوارث إلا إذا كان ممن عمل بزراعة الأرض فعلاً.
لئن كانت حقوق المزارعة تنتقل إلى ورثة المزارع إلا أنه يشترط أن يكون الوريث الذي انتقلت إليه هذه الحقوق قد عمل بزراعة الأرض