إذا كان النزاع متعلّقاً بتحديد نصيب كل مسؤول عن الضرر، فإن هذا البحث ينعقد في دعوى التعويض لا في دعوى الرجوع.
البحث في توزيع المسؤولية محله دعوى التعويض وليس دعوى الرجوع