• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل ملكية التركة إلى الورثة من تاريخ وفاة المورث

تبدأ ملكية الورثة للتركة حكماً من تاريخ وفاة المورث، وتثبت لهم فيها حقوق متماثلة بحسب أنصبتهم الإرثية من وقت الوفاة.

نص الاجتهاد

ملكية الورثة تبدأ من تاريخ وفاة المورث