تبدأ ملكية الورثة للتركة حكماً من تاريخ وفاة المورث، وتثبت لهم فيها حقوق متماثلة بحسب أنصبتهم الإرثية من وقت الوفاة.
ملكية الورثة تبدأ من تاريخ وفاة المورث