الأخذ بالقرار الناقض وعدم مخالفته يُفترض متى كان القرار الناقض صحيحاً ومستنداً إلى واقع الدعوى ووقائعها الثابتة؛ أما إذا حمل على الوقائع ما لا أصل له أو خالفها فلا يُبنى على عدم اتباعه وصف الخطأ المهني الجسيم.
قرارات الهيئة العامة ولئن اعتبرت أن عدم اتباع القرار الناقض من الأخطاء المهنية الجسيمة فإن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى ووقائعها البارزة الناطقة بما تحتويه دون تحميلها ما ليس له أصل فيها