• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزن الشهادة وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع التقديرية

وزن الشهادة وتقدير قيمتها الثبوتية من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تُراقَب في ذلك من جهة النقض إلا إذا شاب التقدير مخالفة قانونية أو فساد في الاستدلال.

نص الاجتهاد

وزن الشهادة وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع