وزن الشهادة وتقدير قيمتها الثبوتية من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تُراقَب في ذلك من جهة النقض إلا إذا شاب التقدير مخالفة قانونية أو فساد في الاستدلال.
وزن الشهادة وتقديرها من إطلاقات محكمة الموضوع