• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث

دعوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تخضع لمدة سقوط مقدارها ثلاث سنوات تبدأ من وقت حدوث الواقعة التي ولّدت الحق في المطالبة.

نص الاجتهاد

دعاوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة