دعوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تخضع لمدة سقوط مقدارها ثلاث سنوات تبدأ من وقت حدوث الواقعة التي ولّدت الحق في المطالبة.
دعاوى التعويض الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة