يكفي للمحكمة أن تتناول من أسباب الطعن ما ينهض به قضاءها، ولا يُعدّ حكمها قاصراً لمجرد إغفال الرد على بعض الأسباب متى كان الرد على بعضها الآخر كافياً لحمل النتيجة القانونية.
المحكمة لا تعنى بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها يكفي لتقرير الحكم القانوني في الدعوى