• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية

الوقائع المادية يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات، بما فيها الشهادة، ما لم يوجب القانون لإثباتها دليلاً خاصاً.

نص الاجتهاد

الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية