الوقائع المادية يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات، بما فيها الشهادة، ما لم يوجب القانون لإثباتها دليلاً خاصاً.
الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية