عقد المزارعة لا يثبت بالوضع اليدوي أو بطول المدة وحدهما، وإنما لا بد من قيام عقدٍ محدد العناصر يبيّن العقار المزارع ومساحته وموقعه وحصة كل طرف.
عقود المزارعة لا تثبت بوضع اليد مهما طال الزمن عليها دون وجود عقد على المزارعة لعقار معين المساحة والموقع والحصة المتفق عليها