• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت المزارعة بوضع اليد ما لم يثبت عقدٌ على عقارٍ معينٍ يحدد مساحته وموقعه وحصة المتعاقدين فيه

عقد المزارعة لا يثبت بالوضع اليدوي أو بطول المدة وحدهما، وإنما لا بد من قيام عقدٍ محدد العناصر يبيّن العقار المزارع ومساحته وموقعه وحصة كل طرف.

نص الاجتهاد

عقود المزارعة لا تثبت بوضع اليد مهما طال الزمن عليها دون وجود عقد على المزارعة لعقار معين المساحة والموقع والحصة المتفق عليها