• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام الجهة المؤمَّن لديها بالتعويض يحدده عقد التأمين ولا يتوقف على اختصام المالك والسائق

المؤمن يلتزم بالتعويض في حدود عقد التأمين متى توافرت واقعة الضمان، ولا يؤثر عدم اختصام المالك أو السائق في قيام التزامه بالتعويض.

نص الاجتهاد

التزام الجهة المؤمن لديها بالتعويض محدد بعقد التأمين وهي ملزمة بالتعويض سواء تم اختصام المالك والسائق أم لا