المؤمن يلتزم بالتعويض في حدود عقد التأمين متى توافرت واقعة الضمان، ولا يؤثر عدم اختصام المالك أو السائق في قيام التزامه بالتعويض.
التزام الجهة المؤمن لديها بالتعويض محدد بعقد التأمين وهي ملزمة بالتعويض سواء تم اختصام المالك والسائق أم لا