• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد كل من بلغ سن الرشد ولم يصدر بحقه حجر أهلاً للتقاضي

بلوغ سن الرشد دون حجرٍ يثبت أهلية الشخص للتقاضي ومباشرة الإجراءات القضائية بنفسه.

نص الاجتهاد

كل شخص بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه فهو أهل للتقاضي