لا تثبت المسؤولية عن الشيء إلا إذا كان للشيء تدخلٌ إيجابي في إحداث الضرر، ويُعدّ التدخل الإيجابي متحققاً عندما يكون الشيء موضوعاً أو في حالةٍ تجعل وقوع الضرر ممكناً.
حتى تتحقق المسؤولية يجب أن يكون ثمة تدخل إيجابي من الشيء محدث الضرر ويعتبر التدخل الإيجابي قائما منه فيما إذا كان الشيء وضع أو في حالة تسمح بأن يحدث الضرر