• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم المسؤولية عن فعل الشيء متى كان في وضع أو حالة تسمح بإحداث الضرر

لا تثبت المسؤولية عن الشيء إلا إذا كان للشيء تدخلٌ إيجابي في إحداث الضرر، ويُعدّ التدخل الإيجابي متحققاً عندما يكون الشيء موضوعاً أو في حالةٍ تجعل وقوع الضرر ممكناً.

نص الاجتهاد

حتى تتحقق المسؤولية يجب أن يكون ثمة تدخل إيجابي من الشيء محدث الضرر ويعتبر التدخل الإيجابي قائما منه فيما إذا كان الشيء وضع أو في حالة تسمح بأن يحدث الضرر