نفقة الزوجة المحكوم بها قبل التفريق تستمر بعد الحكم بالتفريق بوصفها نفقة عدة ابتداءً من تاريخ الحكم وحتى انقضاء العدة، ولا محل لطلب المتابعة الزوجية بعد تحقق التفريق.
لا جدوى من طلب المتابعة الزوجية ما دام التفريق بين الزوجين قد تم تنقلب النفقة الزوجية المحكوم بها سابقا إلى نفقة عدة بدءا من تاريخ الحكم بالتفريق وتستمر حتى انتهاء العدة