اليمين التي تُحلف في دعوى سابقة مستقلة لا تصلح وحدها أساساً للحكم في دعوى لاحقة منظورة، ما لم تكن لها حجيةٌ قانونيةٌ في النزاع الحالي على نحوٍ يجيزه القانون.
على المحكمة أن لا تتكئ في حكمها على يمين حلفها لدعوى سابقة ومستقلة عن الدعوى المنظورة أمامها