• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على يمينٍ حُلِفَت في دعوى سابقة مستقلة عن الدعوى المنظورة

اليمين التي تُحلف في دعوى سابقة مستقلة لا تصلح وحدها أساساً للحكم في دعوى لاحقة منظورة، ما لم تكن لها حجيةٌ قانونيةٌ في النزاع الحالي على نحوٍ يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن لا تتكئ في حكمها على يمين حلفها لدعوى سابقة ومستقلة عن الدعوى المنظورة أمامها