التعويض عن الطلاق لا يُقضى به إلا إذا كان الطلاق تعسفياً وغير قائم على سبب معقول.
شرط الحكم بالتعويض عن الطلاق المناقشة: ان شرط جواز الحكم بالتعويض على المطلقة ، ان يكون الطلاق تعسفا بلا سبب معقول