• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بتعويض للمطلقة إذا كان الطلاق تعسفياً بلا سبب معقول

التعويض عن الطلاق لا يُقضى به إلا إذا كان الطلاق تعسفياً وغير قائم على سبب معقول.

نص الاجتهاد

شرط الحكم بالتعويض عن الطلاق المناقشة: ان شرط جواز الحكم بالتعويض على المطلقة ، ان يكون الطلاق تعسفا بلا سبب معقول