• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشيك هو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان وكل محاولة الالتفاف على وظيفة الشيك الأساسية تعتبر لاغية ومخالفة للنظام العام

الشيك أداة وفاء لا أداة ائتمان، وكل اتفاق أو تصرف يرمي إلى تحويله عن وظيفته الأصلية أو الالتفاف عليها يقع باطلاً لمخالفته النظام العام.

نص الاجتهاد

إن الشيك هو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان وكل محاولة الالتفاف على وظيفة الشيك الأساسية تعتبر لاغية ومخالفة للنظام العام المناقشة: حيث أن الشيك هو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان وكل محاولة للالتفاف على وظيفة الشيك الأساسية تعتبر لاغية ومخالفة للنظام العام . وحيث أن الشيك يقوم مقام النقود بالتعامل والمحكمة مصدرة القرار الطعين أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها بصورة مستساغة وقانونية فجاء قرارها في محله القانوني و محمولاً على أسبابه وموجباته القانونية لا تنال منه أسباب الطعن المثارة . ذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعاً