لا تُنشئ الحيازة الطويلة ولا وضع اليد حقّ ملكية على عقارٍ مسجّل أصولاً ورسمياً باسم الغير، لأن التسجيل الرسمي يَحول دون اكتساب الملكية بالتقادم أو بمجرد الحيازة.
إن حيازة العقارات المسجلة أصولا ورسميا من قبل غير مالكها لا تكسبه حق الملكية مهما طال أمد الحيازة ووضع اليد المناقشة: لما كان العقار موضوع نزاع طرفي الدعوى مسجل أصولاً ورسمياً لدى الجهات المختصة باسم المطعون بمواجهته المدعي الشخصي . وحيث أن حيازة العقارات المسجلة أصولاً ورسمياً من قبل غير مالكيها لا تكسبهم حق الملكية مهما طال أمد الحيازة ووضع اليد وحيث أن هيئة المحكمة مصدرة القرار المطعون نهجت فيه نهجاً مخالفاً للقانون ما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين لذلك عملاً بأحكام المواد / 336/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفقاً لمطالبة النيابة العامة لذلك تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعاً .