الدعوى الرامية إلى إنهاء العلاقة الإيجارية لا تنفي حقوق المؤجر الإيجارية الأخرى، ومنها حقه في الادعاء بالغبن وطلب تخمين بدل الإيجار قضائياً، متى توافرت موجبات ذلك قانوناً.
إن إقامة الدعوى بإنهاء العلاقة الإيجارية لا يحرم المدعي من الحقوق الإيجارية ومنها الادعاء بالغبن وطلب التخمين المناقشة: خلاصة أسباب الطعن :1 – المحكمة لم تناقش موضوع التحسينات التي أجرتها المستأجرة الطاعنة بالمأجور والتي لولاها لتعذر الانتفاع بالمأجور .2 – الجهة المدعية أقامت دعوى بإنهاء العلاقة الإيجارية مما يدلّ على عدم الجدّية بدعوى التخمين .3 – المحكمة لم تناقش دفوعنا .النظر بالطعن قانوناً :لما كانت دعوى المدعية منى. تهدف إلى تخمين عقارها موضوع الدعوى وإعادة تحديد بدل إيجاره قضائياً فردّت المدعى عليها مها. على الدعوى بالادعاء بالتقابل بالغبن فقضت محكمة الموضوع بردّ الدعوى بالتقابل موضوعاً وتحديد بدل الإيجار لهذا المأجور بمبلغ 16000 ل.س بدلاً مما كان عليه ومن تاريخ الادعاء فكان هذا الطعن للأسباب المبينة أعلاه .وحيث إنّ المحكمة قد ناقشت موضوع التحسينات عبر الاستيضاح من الخبراء وذلك في متن قرارها وردّت على كافة الدفوع حوله .وحيث إقامة المدعية دعوى بإنهاء العلاقة الإيجارية وفق المادة 2ب من القانون 6/2001 لا يحرمها من حقوقها الإيجارية ومنها حقّ الادعاء بالغبن وطلب التخمين وإعادة تحديد بدل الإيجار قضائياً مما يتعيّن ردّ هذا السبب .وتأسيساً على ذلك فإنّ كافة أسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار الطعين .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين .