• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على المستأجر عبء إثبات وفاء الأجرة، ولا تصلح الصورة الضوئية وحدها دليلاً ما لم يتصادق عليها الخصوم

إذا ادعى المستأجر وفاء الأجرة وجب عليه إثبات ذلك بالبيّنة القانونية، ولا تكفي الصورة الضوئية المجردة ما لم يقرّها الخصم أو تقوم معها حجة أخرى معتبرة. كما أن انتقال المتجر أو شرائه لا يواجه المؤجر إلا بعد تبليغه أصولاً، وإلا بقيت العلاقة الإيجارية نافذة مع المستأجر الأصلي.

نص الاجتهاد

يقع على المستأجر عبء إثبات دفع الأجور إذا لم يقم المستأجر أو المشتري بتبليغ المؤجر بشرائه المتجر فإن العلاقة الإيجارية تبقى مع المؤجر والمستأجر الأصلي هي المعتبرة قانوناإن الصور الضوئية لا تصلح دليلا كافيا للإثبات ما لم يتصادق عليها الطرفان المناقشة: خلاصة أسباب الطعن :1 – إذا كانت الأجرة تدفع سنوياً فإن المطالبة المنتجة في الإخلاء هي التي تكون في اليوم الأخير من السنة الإيجارية .2 – الطاعن رجل بسيط كان يدفع الأجور دون أن يأخذ إيصالاً وهل يعقل أن يتم إخلاءه لمجرّد أنّه لم يدفع بدل الإيجار عن الربع الأوّل من العام 2008 البالغ 5687 ل.س .3 – الموكل أبرز صورة ضوئية لتصريح من المؤجّر بقبضه بدلات الإيجار عن الأعوام السابقة ولقوّة قاهرة لم يعثر على الأصل وكان على المحكمة أن تستشف الحقيقة .4 – المحكمة أخطأت عندما حكمت بالإخلاء قبل إدخال المدعو علاء الدين. الذي اشترى العقار من المستأجر ودفع ثمنه نقداً .النظر بالطعن قانوناً :يتبيّن من أوراق الدعوى ولائحة الطعن وقرار الحكم المطعون فيه أنّ دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف إلى إخلاءإيجار عن الربع الأوّل من العام 2008 البالغ 5687 ل.س .تدخّل بالدعوى وإثبات خلاف ذلك .ل المأجور بعد وفاة مؤرثته سيّما وأن المدعى عليه مستأجر عقارها موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن دكان تجاري بمدينة حلب وذلك لعلّة التقصير بالدفع رغم المطالبة ببطاقة بريدية تبلغها المستأجر المدعى عليه بالذات ولم يبادر إلى الدفع خلال مدّة الشهر التالية تبليغ البطاقة كما تهدف الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع الأجور المتراكمة بذمّته .وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة الموضوع بالإخلاء ومنحه مهلة ثلاثة أشهر وإلزامه بالأجور البالغة 78933 ل.س أجور متراكمة وإلزامه بمبلغ 5687.5 ل.س أجور الربع الأول من العام 2008. إلخ وعليه كان هذا الطعن للأسباب المبين خلاصتها أعلاه .حيث إنّه يستفاد من أوراق الدعوى أنّ الأجرة تدفع كل ثلاثة أشهر وفي نهاية استيفاء المنفعة وبالتالي فإنّ الاجتهاد القائل بأنّ المطالبة المنتجة في الإخلاء هي المطالبة التي تكون في اليوم الأخير من السنة الإيجارية الحالية لا تنطبق على هذه الدعوى لأنّ الأجرة تدفع بشكل ربعي مما يستوجب ردّ هذا السبب .إنّ مرور ثلاثين يوماً على تاريخ تبليغ المستأجر البطاقة البريدية والتي تحتوي على كافة المعلومات الضرورية والنافية للجهالة وعدم مبادرته للدفع خلالها أو خلال مهلة التفادي يوجب الإخلاء وهذا نصّ قانوني ولا جهل بالقانون مما يتعيّن ردّ السبب الثاني .وحيث إنّه يقع على المستأجر عبء إثبات دفع الأجور والصور الضوئية لا تصلح دليلاً كافياً لإثبات ما لم يتصادق عليها الطرفان والمستأجر الطاعن لم يتقدّم بأيّ دليل آخر لإثبات وفائه بالأجور ولا يجوز الإثبات بالشهادة ما لم يوافق المدعي على ذلك ما دام المبلغ يتجاوز المبلغ الذي يجوز إثباته بالشهادة وفق قانون أحكام البيّنات مما يستوجب ردّ هذا السبب أيضاً .وحيث إنّ الطاعن المستأجر أو المشتري لم يبلّغ المؤجّر بشرائه المتجر فتبقى العلاقة الإيجارية بين المؤجّر والمستأجر الأصلي هي المعتبرة قانوناً والمدعى عليه لم يقدّم الدليل القانوني على حصول هذا العلم أصولاً مما يستوجب ردّ هذا السبب .وحيث إنّ أسباب الطعن قد اقتصرت على ذلك مما يتعيّن ردّها .وتأسيساً على ذلك فإنّ كافة أسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار من الناحية القانونية ويتعيّن ردّها وتصديقه .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن ومصادرة التأمين وإعادة ملف الدعوى لمرجعه أصولاً .