• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل صفة المستأجر إلى الورثة المقيمين مع المورث عند وفاته ويجوز إخلاء من دخل المأجور بعد الوفاة بمخاصمته وحده

انتقال العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر يقتصر على الورثة المقيمين معه حال الوفاة والمستمرين في إشغال المأجور؛ وكل وارث لم يكن مقيماً معه لا يرث الإيجار، وإذا دخل المأجور بعد الوفاة جاز إخلاؤه واختصامه منفرداً دون لزوم اختصام بقية الورثة.

نص الاجتهاد

الوارث الذي لم يكن مقيما مع المستأجر مؤرثه حين وفاته ليس من حقه أن يدخل المأجور بعد الوفاة ويصبح في هذه الحالة عرضة للتخلية ويجوز اختصامه لوحده دون بقية الورثة يعتبر ورثة المستأجر المقيمون معه فقط حين وفاته مستأجرين وإذا دخل أحدهم المأجور بعد وفاة المستأجر تعرض للإخلاء ومقاضاته وحده كافية ولا داعي لاختصام بقية الورثة المناقشة: أسباب الطعن :1 – المستأجر الأصلي هو انترانيك. وكان يقيم بالمأجور مع زوجته روبي وفي عام 27/9/1983 توفي المستأجر انترانيك وبقيت زوجته روبي في المأجور لوحدها وانتقلت العلاقة الإيجارية إليها وحدها .2 – الكشف الذي أجرته محكمة البداية المدنية بتاريخ 19/6/1984 أثبتت أنّ روبي هي لوحدها التي كانت تشغل المأجور وقد أقرّت بذلك .3 – بتاريخ 8/5/2007 توفيت الزوجة روبي ولم يكن أحد مقيماً معها في المأجور وهذا يعني انتهاء عقد الإيجار ويوجب إعادة المأجور للمؤجّر .4 – ردّ الدعوى لعدم صحّة الخصومة بسبب عدم مخاصمة كافة ورثة روبي رغم أنّهم لم يكونوا مقيمين بالمأجور عند الوفاة مخالف للقانون .5 – إنّ الدعوى ليست إنهاء علاقة إيجارية وإنّما هي دعوى إخلاء بسبب الوفاة .6 – المستأجر الأصلي انترانيك لم يكن يقيم معه عند وفاته إلا زوجته روبي وعند وفاة روبي لم يكن يقيم معها أحد من أسرتها وابنتي انترانيك وروبي متزوجات منذ أكثر من خمس وعشرون عاماً ويقمن مع أزواجهن قبل الوفاة .7 – القرار مخالف لاجتهاد محكمة النقض رقم 718/150 لعام 2008 والذي جاء فيه : ( تنتقل العلاقة الإيجارية إلى ورثة المستأجر المقيمين معه حين وفاته فإذا دخل أحدهم المأجور بعد الوفاة تعرّض للإخلاء وتصحّ مخاصمته لوحده ولا داعي لاختصام بقية الورثة ) .النظر بالطعن قانوناً :حيث إنّ عقد الإيجار ينتهي فعلاً وإذا توفي المستأجر وكان المأجور دار للسكن ولا يوجد أحد يرثه أما إذا كان للمستأجر ورثة فإنّ هؤلاء من حقّهم الاستمرار بالعلاقة الإيجارية .لكن الورثة الذين منحهم القانون هذا الحقّ هم الورثة الذين كانوا يقيمون مع المستأجر مؤرثهم عند وفاته ومنذ بدء العلاقة الإيجارية واستمروا بالإشغال ويصبح هؤلاء مستأجرين أصليين منذ تاريخ وفاة المستأجر ( مادة 2 من القانون 464 لعام 1949 ) وقد أيّد ذلك الاجتهاد القضائي ولا زال قائماً عليه ومن هذه الاجتهادات : « إنّ الحقّ بالإيجار ينتقل بوفاة المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين معه حال حياته والمستمرّين بإشغال العقار ».ومنها : « انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر والورثة الذين لم يكونوا في المنزل لا يرثون عقد الإيجار » .ومنها : « ينهى عقد الإيجار بوفاة المستأجر ويعتبر منقضياً إذا لم يثبت وجود وارث معه مقيم في المأجور حين وفاته » .وحيث إنّ الاجتهاد القضائي استقرّ على أنّ الوارث الذي لم يكن مقيماً مع المستأجر مؤرثه حين وفاته ليس من حقّه أن يدخل المأجور بعد الوفاة ويتعرّض في هذه الحالة للتخلية أما مقاضاته أمام القضاء فإنّها تجوز أن تكون لوحده دون سائر بقية الورثة وجاء في قرار محكمة استئناف دمشق 223 أساس 331 تاريخ 16/6/1993 » لعام 1994 العددان 3 و4 يعتبر ورثة المستأجر المقيمون معه فقط حين وفاته مستأجرين وإذا دخل أحدهم المأجور بعد وفاة المستأجر تعرّض للإخلاء ومقاضاته وحده كافية ولا داعي لاختصام بقية الورثة وعلى ذلك أيضاً اجتهاد محكمة النقض 718/150 لعام 2008 الوارد في لائحة الطعن .وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد سار على خلاف ذلك مما يتعيّن نقضه لأنّ المدعي قد خاصم الوريث الذي دخل المأجور بعد وفاة مؤرثته سيّما وأنّ العلاقة الإيجارية كانت قد انحصرت بالزوجة روبي عند وفاة المستأجر انترانيك لأنّ ابنتيه متزوجتين وعلى المدعي إثبات ذلك ومن حقّ أي وريث التدخّل بالدعوى وإثبات خلاف ذلك .لذلك تقرر بالاتفاق :- نقض القرار وإعادة ملف الدعوى لمرجعه أصولاً .