استحقاق الزوجة للنفقة يمتد طوال مدة العدة وينتهي بانتهائها، ولا ينقطع بمجرد انبرام الحكم.
تستحق الزوجة النفقة حتى تاريخ انتهاء العدة وليس حتى تاريخ انبرام الحكم