• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة للنفقة يمتد إلى انتهاء العدة لا إلى تاريخ انبرام الحكم

استحقاق الزوجة للنفقة يمتد طوال مدة العدة وينتهي بانتهائها، ولا ينقطع بمجرد انبرام الحكم.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة حتى تاريخ انتهاء العدة وليس حتى تاريخ انبرام الحكم