حكم التفريق لا يمنع الزوجين من إبرام عقد زواج جديد بينهما، إلا إذا كان الطلاق بائناً بينونة كبرى؛ فحينئذٍ لا تجوز العودة بعقد جديد إلا بعد تحقق الأسباب الشرعية والقانونية المبيحة لذلك.
لا مانع من عودة الزوجين لبعضهما بعقد زواج جديد بعد صدور الحكم بالتفريق إن أرادا ذلك ما لم يكن الطلاق بائنا بينونة كبرى