• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجين بعد الحكم بالتفريق أن يتزوجا بعقد جديد ما لم يكن الطلاق بائناً بينونة كبرى

حكم التفريق لا يمنع الزوجين من إبرام عقد زواج جديد بينهما، إلا إذا كان الطلاق بائناً بينونة كبرى؛ فحينئذٍ لا تجوز العودة بعقد جديد إلا بعد تحقق الأسباب الشرعية والقانونية المبيحة لذلك.

نص الاجتهاد

لا مانع من عودة الزوجين لبعضهما بعقد زواج جديد بعد صدور الحكم بالتفريق إن أرادا ذلك ما لم يكن الطلاق بائنا بينونة كبرى