• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعقد المجلس العائلي بحضور الحكمين والزوجين وتحت إشراف القاضي دون اشتراط حضور مساعد المحكمة

انعقاد المجلس العائلي يكون بحضور الزوجين والحكمين وبإشراف القاضي، ولا يُعد حضور مساعد المحكمة شرطاً لازماً لانعقاده.

نص الاجتهاد

إن المجلس العائلي يحضره الحكمان والزوجان وبإشراف من القاضي ولا يجب أن يحضره مساعد المحكمة