انعقاد المجلس العائلي يكون بحضور الزوجين والحكمين وبإشراف القاضي، ولا يُعد حضور مساعد المحكمة شرطاً لازماً لانعقاده.
إن المجلس العائلي يحضره الحكمان والزوجان وبإشراف من القاضي ولا يجب أن يحضره مساعد المحكمة