• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعذر تسجيل عقد الزواج لعدم استكمال الوثائق لا يحول دون سماع دعوى التفريق من أيٍّ من الزوجين

عدم استكمال وثائق تسجيل الزواج لا يمنع أحد الزوجين من التقدّم بدعوى التفريق؛ إذ إن عائق التسجيل لا يسقط حق الزوجين في سلوك طريق القضاء لطلب التفريق.

نص الاجتهاد

إن تعذر تسجيل الزواج لعدم استكمال الوثائق لا يمنع كلا الزوجين من إقامة دعوى التفريق