عدم استكمال وثائق تسجيل الزواج لا يمنع أحد الزوجين من التقدّم بدعوى التفريق؛ إذ إن عائق التسجيل لا يسقط حق الزوجين في سلوك طريق القضاء لطلب التفريق.
إن تعذر تسجيل الزواج لعدم استكمال الوثائق لا يمنع كلا الزوجين من إقامة دعوى التفريق