حق الزوجين في طرح أسباب الشقاق أمام الحكمين شاملٌ لجميع الأسباب مهما تنوّعت مصادرها، وعلى الحكمين التزام السرية وعدم إفشاء ما يُعرض في المجالس العائلية.
لكلا الزوجين أن يطرحا أمام المحكمين كافة أسباب الشقاق مهما كان نوعها أو منشؤها وإن المجالس العائلية مؤتمن عليها الحكمان ويجب عدم البوح بما يحصل خلالها حفاظا على كرامة الأسرة وأسرارها