• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل من الزوجين عرض جميع أسباب الشقاق أمام الحكمين مهما كان منشؤها، وتلتزم المجالس العائلية بسرية ما يجري فيها صوناً لكرامة الأسرة وأسرارها

حق الزوجين في طرح أسباب الشقاق أمام الحكمين شاملٌ لجميع الأسباب مهما تنوّعت مصادرها، وعلى الحكمين التزام السرية وعدم إفشاء ما يُعرض في المجالس العائلية.

نص الاجتهاد

لكلا الزوجين أن يطرحا أمام المحكمين كافة أسباب الشقاق مهما كان نوعها أو منشؤها وإن المجالس العائلية مؤتمن عليها الحكمان ويجب عدم البوح بما يحصل خلالها حفاظا على كرامة الأسرة وأسرارها