• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُثبت النسب بالإقرار وحده ولو لم يثبت قيام زواج بين الطرفين

يثبت النسب بالإقرار وحده إذا كان صادراً ممن ينعقد به الإقرار، ولا يتوقف ذلك على قيام رابطة زوجية ثابتة بين الطرفين.

نص الاجتهاد

يثبت النسب بالإقرار والذي هو سيد الأدلة دون النظر على وجود زواج وعلى هذا الاجتهاد