يثبت النسب بالإقرار وحده إذا كان صادراً ممن ينعقد به الإقرار، ولا يتوقف ذلك على قيام رابطة زوجية ثابتة بين الطرفين.
يثبت النسب بالإقرار والذي هو سيد الأدلة دون النظر على وجود زواج وعلى هذا الاجتهاد