الزواج والخلوة الصحيحة من الأمور المتعلقة بالنظام العام، فتسري عليهما القواعد الآمرة ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
إن الزواج والخلوة الصحيحة هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام