• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض في منازعة الأشياء الجهازية، ويختص بالنظر فيها القضاء الشرعي

اليمين الحاسمة لا تُقبل إذا طُرحت لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجب أن تُثار في مراحل التقاضي الموضوعية السابقة. وتختص المحكمة الشرعية بنظر منازعات الأشياء الجهازية المتعلقة بما تُجهَّز به الزوجة.

نص الاجتهاد

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض تشمل الأشياء الجهازية جميع الأشياء التي تجهز بها الزوجة سواء أكانت مشتراة من معجل المهر أو من مالها الخاص أو من أهلها أو زوجها وينعقد أمر النظر بها للمحكمة الشرعية