اليمين الحاسمة لا تُقبل إذا طُرحت لأول مرة أمام محكمة النقض، ويجب أن تُثار في مراحل التقاضي الموضوعية السابقة. وتختص المحكمة الشرعية بنظر منازعات الأشياء الجهازية المتعلقة بما تُجهَّز به الزوجة.
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض تشمل الأشياء الجهازية جميع الأشياء التي تجهز بها الزوجة سواء أكانت مشتراة من معجل المهر أو من مالها الخاص أو من أهلها أو زوجها وينعقد أمر النظر بها للمحكمة الشرعية