• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصادق البائع والمشتري على بيع المتجر يلزم المالك والمؤجر بحكم القانون

تصادق البائع والمشتري على بيع المتجر يرتب أثراً قانونياً ملزماً للمالك والمؤجر، ولا يُلتفت إلى دفع الصورية إلا إذا قام عليه دليلٌ جدّيّ يثبتها.

نص الاجتهاد

إن تصادق كل من البائع والمشتري بالنسبة للمتجر يعد ملزما للمالك والمؤجر بحكم القانون المناقشة: أسباب الطعن :1 – الخطأ في تطبيق وتفسير القانون لأنّ عقد بيع المتجر موضوع الدعوى هو عقد صوري وباطل ومخالف للقانون وفاقد لعناصره الأساسية .2 – القصور في تعليل القرار الطعين وأقوال الشهود التي تؤكّد صورية العقد .النظر بالطعن قانوناً :حيث إنّ دعوى المدعي تهدف لتثبيت العلاقة الإيجارية مع المدعى عليها المؤجّرة للمحل التجاري الكائن في صلخد جانب الساحة العامة والذي اشتراه كمتجر من المدخل المستأجر سلمان.وحيث إنّ المدعى عليها تقدّمت بادعاء مقابل تطلب الحكم بالإخلاء لتأجير الغير دون موافقة المالك وتبادل الطرفين الدفوع وصدر القرار الطعين للأسباب المسرودة آنفاً .وحيث إنّ تصادق البائع والمشتري للمتجر ملزم للمالك والمؤجّر بحكم القانون كما أنّ الأدلة المساقة وأقوال الشهود لم يرد فيها ما يؤيّد الادعاء المتقابل بصورية عقد البيع بما يجعل القرار الطعين والحالة هذه محمولاً على أسبابه الموضوعية والقانونية ولا تنال منه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن موضوعاً .