تحديد بدل المأجور يرتبط بطبيعة استثماره الفعلية، كما أن الإجراءات المتعلقة بتشكيل الخبرة ملزمة، ومخالفتها تُعد عيباً إجرائياً موجباً للنقض.
إن نوعية استثمار المأجور هي التي تحدد نسبة بدله المناقشة: أسباب الطعن :1 – المحكمة لم تناقش دفوعنا ولم ترد عليها .2 – الدعوى مقامة قبل مضي الثلاث سنوات على آخر ادعاء .3 – المحكمة لم تحكم بنسبة 6% بدلاً من 7% من قيمة المأجور .4 – لم تراعِ الخبرة أحكام المادتين 150 – 151 بينات ولم تعلل أسباب الخبرة بشكل صحيح .5 – خالفت المحكمة الأصول بتشكيل الخبرة خلافاً لأحكام المادة 139 بينات والخبرة تستحق الهدر.النظر بالطعن قانوناً :حيث إنّ محكمة الصلح اعتمدت الخبرة الفنية وعدلت البدل السنوي للمأجور الموصوف بالعقار رقم 231/1 الجسر 15/7 والذي هو عبارة عن مستودع وذلك من مبلغ 115500 ل.س إلى مبلغ وقدره 147000 ل.س وكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفاً .وحيث إنّ الدعوى أقيمت بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ التخمين السابق كما أنّ نوعية الاستثمار هي التي تحدد نسبة البدل بما يجعل النسبة المعتمدة موافقة لحكم القانون .وحيث إنّ المحكمة لم تسأل الطرفين عن تسمية الخبير وفق أحكام المادة 139 بينات بما يجعل القرار موصوماً بمخالفة الأصول بما يوجب نقضه .لذلك تقرر بالاتفاق :- نقض القرار موضوعاً .