الوزير هو الممثل القانوني لوزارته في الدعاوى المقامة عليها، وأي حكم يصدر مع إغفال هذه الصفة أو دون معالجة صحيحة للخصومة يكون مشوباً بالقصور الموجب للنقض.
إن الوزير هو الذي يمثل وزارته في الدعوى التي تقام عليها المناقشة: أسباب الطعن :1 – طعن جابر. : 1 – الجهة المطعون ضدها سلمت المأجور للمحافظ ولم تجر تسليمها إليها .2 – الجهة الطاعنة طلبت إدخال المحافظ والمحكمة لم ترد على ذلك .2 – طعن قضايا الدولة : 1 – الخصومة غير صحيحة لأن مدير الثقافة لا يمثل الجهة الطاعنة .2 – الجهة الطاعنة تنكر العلاقة الإيجارية .3 – لم يتم إدخال المحافظ في الدعوى .4 – الدعوى ساقطة بالتقادم لأنها تقوم على سبب غير مشروع وفق المادة 173 ق. م.5 – الخبرة غير دقيقة ولم يبين الخبير الأسس التي اعتمد عليها في خبرته .النظر بالطعن قانوناً :حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المطعون ضدها تهدف إلى المطالبة بدفع أجور وتعويض أضرار لاحقة بالمأجور .وحيث إن الجهة المدعية قد أقامت دعواها بمواجهة وزير الثقافة ومدير الثقافة بدرعا إضافة لوظيفتهما . وحيث إن الوزير هو الذي يمثل وزارته في الدعاوى التي تقام عليها .وحيث إن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تلحظ ذلك بقرارها ولم تعلل سبب إخراج السيد الوزير من الدعوى .لذلك فإن القرار الطعين يتصف بالقصور مما يستوجب فسخه .لذلك تقرر بالاتفاق :قبول طعن وكيل الجهة المدعى عليها موضوعاً ونقض القرار .