• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنهاء العلاقة الإيجارية وفق المادة 2/ب من القانون رقم 6 لعام 2001 لا يعد إخلاءً ولا يوجب مهلة لتسليم المأجور

إن الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية استناداً إلى المادة 2/ب من القانون رقم 6 لعام 2001 لا يُعدّ حكماً بالإخلاء، وبالتالي لا تترتب عليه مهلة التسليم المقررة في بعض حالات الإخلاء عند التنفيذ بعد الانبرام.

نص الاجتهاد

إن إنهاء العلاقة سنداً لأحكام المادة 2/ب من القانون رقم /6/ لعام 2001 تختلف عن الإخلاء للأسباب الأخرى. في القانون وهي لا تعتبر من قبيل الإخلاء ولا تستوجب منح أي مهلة لتسليم المأجور عند تنفيذ الحكم بعد انبرامه المناقشة: أسباب الطعن :1 – كافة الإجراءات باطلة ومخالفة للقانون وخاصة صفات الأطراف .2 – الخصومة غير صحيحة لعدم صحة تبليغ المدعى عليهما مازن ووائل وفقاً لشروطات التبليغ .3 – عدم صحة الخبرة المعتمدة والإجراءات غير صحيحة .4 – عدم منح المحكمة للمستأجر مهلة الإخلاء 3 – 6 أشهر .النظر بالطعن قانوناً : حيث إن محكمــة الصلح اعتمــدت الخبرة الفنيــة الثلاثية الجارية بتاريخ 13/4/2011 وقضت بإنهاء العلاقة الإيجارية مع الجهة المدعى عليها عن العقار الموصوف بالمحضر رقم 3976/29 شركسية بدمشق وذلك لقاء مبلغ وقدره 2.400.000 ل.س فقط مليونان وأربعمائة ألف ليرة سورية وكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفاً .وحيث إن المحكمة اتبعت القرار الناقض وأعادت الخبرة واستكملت تبليغ المدعى عليهم ومنها الطاعنة فاتن وكان القرار الناقض قد أكد على شخصية الدفوع وأن الدفع بعدم صحة التبليغ إنما شرع لمصلحة صاحب العلاقة خلافاً لما جاء بلائحة الطعن لهذه الجهة .وحيث إن الخبرة المعتمدة استوفت شروطها الفنية الأصولية في تقدير القيمة من مسائل الواقع التي تعود للخبراء وليس للتقديرات الشخصية للأطراف .وحيث إن إنهاء العلاقة سنداً لأحكام المادة 2/ب من القانون رقم /6/ لعام 2001 تختلف عن الإخلاء للأسباب الأخرى. في القانون وهي لا تعتبر من قبيل الإخلاء ولا تستوجب منح أي مهلة لتسليم المأجور عند تنفيذ الحكم بعد انبرامه بما يجعل أسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من القرار الطعين .لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رفض الطعن موضوعاً .2 – مصادرة التأمين . 3 – إعادة الملف لمرجعه