تعيين الاختصاص الولائي/الوظيفي في المنازعات الإيجارية بين الجهات العامة من النظام العام، وعلى المحكمة أن تتحقق منه ابتداءً قبل الخوض في الموضوع، وإلا كان قرارها عرضة للنقض.
إذا كانت المنازعة في الدعاوى الايجارية بين دائرتين رسميتين فإن النظر بهذا النزاع هو من اختصاص مجلس الدولة يعد الاختصاص الولائي والوظيفي من النظام العام ويجب البحث به قبل البحث في موضوع الدعوى أو الطعن لأن قضايا الشكل تتقدم على قضايا الموضوع المناقشة: أسباب الطعن :1 – ما قررته المحكمة بشأن الطلب العارض مخالف لأحكام المادة 158 أصول وكان على المحكمة قبوله .2 – الخبرة بالدعوى مجحفة وأخطأت في تحديد المقاسم من العقار 1535 موضوع الدعوى .3 – بدل الإيجار المحدد بموجب القرار المطعون فيه منخفض جداً ولا يتلاءم مع الأسعار الواقعية .النظر بالطعن قانوناً :حيث إنّ الدعوى موضوع الطعن هي دعوى إيجارية والمنازعة فيها بين دائرتين رسميّتين هما وزارة المالية كجهة مدعية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومدير المصالح العقارية من جهة ثانية كطرف مدعى عليه .وحيث إنّ النظر بهذا النزاع هو من اختصاص مجلس الدولة « وفقاً لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم أساس 363 قرار 106 تاريخ 5/6/2005 ووفقاً لاجتهاد المحكمة الإدارية العليا الصادر بهذا الشأن لعام 2005 – العدد .وحيث إنّ الاختصاص الولائي والوظيفي من النظام العام ويجب البحث به قبل البحث في موضوع الدعوى أو الطعن لأنّ قضايا الشكل تتقدّم على قضايا الموضوع .وحيث إنّ القرار المطعون فيه لم يبحث في ذلك مما يتعيّن نقضه لهذا السبب .وحيث إنّ النقض لهذا السبب يحجب عن المحكمة حقّ البحث فيه موضوعاً .لذلك تقرر بالاتفاق :- نقض القرار لأسباب تتعلق بالنظام العام .