العبرة في الفحشاء بطبيعة الفعل المهين للعفة والكرامة لا بجنس المعتدى عليه، واللواطة تعد من ضروبها؛ فإن كانت بالتراضي انطبقت عليها أحكام المجامعة على خلاف الطبيعة، وإن كانت بالإكراه انطبقت عليها أحكام الجناية المتعلقة بالاعتداء الجنسي القسري.
الفحشاء تقع على الأنثى كما تقع على الذكر، واللواطة ضرب من ضروب الفحشاء. المناقشة: ان الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة عبارة عن كل فعل يرتكبه شخص ض د آخر ذكرا أكان أم أنثى بصورة تلحق به عارا وتؤذيه في عفته وكرامته سواء أكان ذلك ارضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أوجب الاستطلاع أو فساد الأخلاق. ومما لاشك فيه أن اللواطة تدخل في هذا النوع فإن كانت بالتراضي فتسمى مجامعة على خلاف الطبيعة وتنطبق عليها أحكام المادة 520 من قانون العقوبات وان كانت بالاكراه المادي أو المعنوي فتكون من نوع الجناية وفقا للمادة 493 وما بعدها من هذا القانون .