• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعاد الخبرة السليمة لمجرد رغبة أحد الخصوم في إعادتها

لا تُعاد الخبرة الصحيحة السليمة لمجرد طلب أحد الخصوم، ما لم يثبت خللٌ جوهري فيها أو قصورٌ يبرر استكمالها أو استبدالها.

نص الاجتهاد

لا مبرر لإعادة الخبرة السليمة لمجرد رغبة أحد الخصوم بإعادتها