لا تُعاد الخبرة الصحيحة السليمة لمجرد طلب أحد الخصوم، ما لم يثبت خللٌ جوهري فيها أو قصورٌ يبرر استكمالها أو استبدالها.
لا مبرر لإعادة الخبرة السليمة لمجرد رغبة أحد الخصوم بإعادتها