• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بإقرار المدعي ما لم يؤيده دليل آخر لأن المرء لا يصنع لنفسه دليلاً

إقرار المدعي غير منتج بذاته ما لم يُدعَّم بدليل مستقل، فلا يصح أن يكون الإقرار دليلاً منفرداً يخلق به صاحبه الإثبات لنفسه.

نص الاجتهاد

إقرار المدعي لا يعتد به ما لم يؤيد بدليل أخر لأنه لا يجوز للمرء أن يخلق دليلا لنفسه