إقرار المدعي غير منتج بذاته ما لم يُدعَّم بدليل مستقل، فلا يصح أن يكون الإقرار دليلاً منفرداً يخلق به صاحبه الإثبات لنفسه.
إقرار المدعي لا يعتد به ما لم يؤيد بدليل أخر لأنه لا يجوز للمرء أن يخلق دليلا لنفسه