• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير اللجنة الطبية لنفقات العلاج والتداوي يغني عن إبراز الفواتير باعتبارها من متممات التعويض الجابر للضرر الجسدي

إذا كان الضرر جسدياً وكانت نفقات العلاج والتداوي داخلة في نطاق التعويض، جاز للمحكمة الاعتماد على تقدير اللجنة الطبية لهذه النفقات دون إلزام المتضرر بتقديم فواتير لإثباتها.

نص الاجتهاد

نفقات العلاج والتداوي من مستلزمات ومتممات التعويض الجابر للضرر الجسدي وتقديرها من قبل اللجنة الطبية يغني عن إبراز فواتير بها