إذا كان الضرر جسدياً وكانت نفقات العلاج والتداوي داخلة في نطاق التعويض، جاز للمحكمة الاعتماد على تقدير اللجنة الطبية لهذه النفقات دون إلزام المتضرر بتقديم فواتير لإثباتها.
نفقات العلاج والتداوي من مستلزمات ومتممات التعويض الجابر للضرر الجسدي وتقديرها من قبل اللجنة الطبية يغني عن إبراز فواتير بها