إذا صاغت جهة التأمين شروط عقد التأمين الإلزامي منفردةً وفرضته على المتعاقد دون إمكانية المناقشة أو التعديل، فإن العقد يكتسب وصف الإذعان، ولا يُعامل معاملة العقد التفاوضي الخاضع لحرية الإرادة المتبادلة.
عقد التأمين الإلزامي الذي حددت فيه مؤسسة التأمين التزاماتها من تلقاء نفسها وبإدارتها المنفرد ومن دون أن يكون للمتعاقد الحق برفضه أو مناقشته أو طلب تعديله وهو ملزم به يؤكد الإذعان وعدم الصلاحية لتطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين