• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك الشيء الخطر في وضع يسمح بإحداث الضرر يعدّ بمنزلة التدخل الإيجابي في إحداثه

إذا تُرك الشيء الخطر في حالة أو وضع يهيّئ لإحداث الضرر، فإن هذا الترك يُعامل قانوناً معاملة الفعل الإيجابي في إحداث الضرر.

نص الاجتهاد

ترك الشيء الخطر في وضع يسمح بإحداث الضرر يعادل التدخل الإيجابي من الشيء الخطر في إحداث الضرر