إذا تُرك الشيء الخطر في حالة أو وضع يهيّئ لإحداث الضرر، فإن هذا الترك يُعامل قانوناً معاملة الفعل الإيجابي في إحداث الضرر.
ترك الشيء الخطر في وضع يسمح بإحداث الضرر يعادل التدخل الإيجابي من الشيء الخطر في إحداث الضرر