التزام مؤسسة التأمين بالتعويض يمتد إلى ما دفعه المؤمن له للمضرور، على ألا يتجاوز مقدار التعويض حدود جبر الضرر المقدّر قضائياً.
مؤسسة التأمين ملزمة بأداء التعويض الذي دفعه المؤمن له للمضرور وفي الحدود التي تجبر الضرر حسبما يقدر القضاء