• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمين بأداء التعويض الذي دفعه المؤمن له للمضرور في حدود ما يجبر الضرر وفق تقدير القضاء

التزام مؤسسة التأمين بالتعويض يمتد إلى ما دفعه المؤمن له للمضرور، على ألا يتجاوز مقدار التعويض حدود جبر الضرر المقدّر قضائياً.

نص الاجتهاد

مؤسسة التأمين ملزمة بأداء التعويض الذي دفعه المؤمن له للمضرور وفي الحدود التي تجبر الضرر حسبما يقدر القضاء