الكفالة عقد مدني، واختصاص نظر المنازعات الناشئة عنه ينعقد للقضاء العادي ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.
عقد الكفالة من العقود المدنية التي يختص القضاء العادي بالنظر فيها