الفعل المنافي للحشمة لا يقتصر على صورة واحدة أو دافع واحد، بل يتحقق بكل سلوك جنسي أو غيره يقع على الغير بما يخلّ بعفته وكرامته؛ وتكييف اللواطة يختلف بحسب وجود التراضي من عدمه، فالتراضي يوجب تطبيق النص الخاص بالمجامعة على خلاف الطبيعة، والإكراه يوجب وصفها كجناية.
إن الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة عبارة عن كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً أكان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً وتؤذيه في عفته وكرامته سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أو حب الاستطلاع أو فساد الأخلاق. ومما لا شك فيه أن اللواطة تدخل في هذا النوع فإن كانت بالتراضي فتسمى مجامعة على خلاف الطبيعة وتنطبق عليها أحكام المادة 520 من قانون العقوبات وإن كانت بالإكراه المادي أو المعنوي فتكون من نوع الجناية وفقاً للمادة 493 وما بعدها من هذا القانون