• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في التبليغ أن يكون إلى الخصوم بالذات ويجوز إجراؤه إلى الوكيل دون أن ينفي ذلك صحة التبليغ للأصيل

تبليغ الخصم إلى ذاته هو الأصل في الإجراءات، ويصح التبليغ إلى الوكيل كاستثناء جائز، غير أن التبليغ للأصيل لا يُعد باطلاً لمجرد إمكان التبليغ للوكيل.

نص الاجتهاد

الأصل أن تتم التبليغات إلى المدعي والمدعى عليه بالذات, وأجاز القانون التبليغ للوكيل إلا أن هذا لا يعني أن التبليغ للأصيل غير صحيح بل هو الأصل)