تبليغ الخصم إلى ذاته هو الأصل في الإجراءات، ويصح التبليغ إلى الوكيل كاستثناء جائز، غير أن التبليغ للأصيل لا يُعد باطلاً لمجرد إمكان التبليغ للوكيل.
الأصل أن تتم التبليغات إلى المدعي والمدعى عليه بالذات, وأجاز القانون التبليغ للوكيل إلا أن هذا لا يعني أن التبليغ للأصيل غير صحيح بل هو الأصل)