• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة القانونية على التعويض المحكوم به من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية

تستحق الفائدة القانونية على مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ انبرام الحكم، لا من تاريخ الحكم الابتدائي، متى أصبح الدين محدد المقدار ومستحق الأداء.

نص الاجتهاد

الفائدة القانونية هي عبارة عن تعويض للمحكوم له من جراء تأخر المحكوم عليه في سداد التعويض المحكوم به وتسري هذه الفائدة اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم بالتعويض لأنه في ذلك الوقت يصبح مبلغ التعويض محدد المقدار ومستحق الأداء