تستحق الفائدة القانونية على مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ انبرام الحكم، لا من تاريخ الحكم الابتدائي، متى أصبح الدين محدد المقدار ومستحق الأداء.
الفائدة القانونية هي عبارة عن تعويض للمحكوم له من جراء تأخر المحكوم عليه في سداد التعويض المحكوم به وتسري هذه الفائدة اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم بالتعويض لأنه في ذلك الوقت يصبح مبلغ التعويض محدد المقدار ومستحق الأداء