الخبرة القضائية إذا شابها قصورٌ في الاستيضاح فأفضى إلى نقصٍ وغموضٍ في نتائجها، وجب طرحها وإجراء خبرة جديدة أكثر وضوحاً واستكمالاً.
قصور الاستيضاح يجعل الخبرة مشوبة بالنقص والغموض معا مما يتعين معه إهمالها وإعادتها بخبرة جديدة