• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصور الاستيضاح في الخبرة يوجب إهمالها وإعادتها بخبرة جديدة

الخبرة القضائية إذا شابها قصورٌ في الاستيضاح فأفضى إلى نقصٍ وغموضٍ في نتائجها، وجب طرحها وإجراء خبرة جديدة أكثر وضوحاً واستكمالاً.

نص الاجتهاد

قصور الاستيضاح يجعل الخبرة مشوبة بالنقص والغموض معا مما يتعين معه إهمالها وإعادتها بخبرة جديدة