• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حق الرجوع بما تكبدته من تعويضات على المتسبب بإصابة العامل المؤمن عليه لديها

لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، متى تكفّلت بتعويض إصابة العامل المؤمن لديها، أن ترجع بما أنفقته على المتسبب بالحادث المسؤول عن الإصابة.

نص الاجتهاد

لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حق الرجوع بما تكلفته على المتسبب في إصابة العامل المؤمن لديها