لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، متى تكفّلت بتعويض إصابة العامل المؤمن لديها، أن ترجع بما أنفقته على المتسبب بالحادث المسؤول عن الإصابة.
لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حق الرجوع بما تكلفته على المتسبب في إصابة العامل المؤمن لديها