لا يحول الصلح مع إسقاط الحق الشخصي وقبض تعويض معلوم عن الإصابة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن تفاقم لاحق في الإصابة إذا استجدت وقائع جديدة بعد التسوية.
المصالحة وإسقاط الحق الشخصي وقبض تعويض معلوم نتيجة الإصابة لا يحجب عن المتضرر الادعاء بتفاقم الإصابة إذا استجدت