• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة وإسقاط الحق الشخصي وقبض التعويض المعلوم لا يمنع المطالبة بما يستجد من تفاقم الإصابة

لا يحول الصلح مع إسقاط الحق الشخصي وقبض تعويض معلوم عن الإصابة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن تفاقم لاحق في الإصابة إذا استجدت وقائع جديدة بعد التسوية.

نص الاجتهاد

المصالحة وإسقاط الحق الشخصي وقبض تعويض معلوم نتيجة الإصابة لا يحجب عن المتضرر الادعاء بتفاقم الإصابة إذا استجدت